يخرج السابق بالقرعة ، ـ قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة» انتهى.
ومن هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله ، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال : «الدلالة على ذلك من كتاب الله عزوجل وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله ، وإجماع المسلمين» ، ثم استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)(١) ، ثمّ بيّن وجه الدلالة ؛ ومن السنّة قوله صلىاللهعليهوآله : (كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ) ،
____________________________________
(فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كل غير ما عيّنه الآخر ، ولم يف الثلث بالجميع : «إنّه يخرج السابق بالقرعة ، ـ قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنّهم أجمعوا على أنّ كل أمر مجهول فيه القرعة»).
والملخّص : إذا كان للمريض عبدان ثمّ أعتقهما ، ولم يف الثلث بكليهما ، ولم يعلم أيهما كان سابقا على الآخر ، واختلفت الشهود ، فقال بعضهم : إنّ السابق هو زيد ، وقال بعضهم الآخر : السابق هو عمرو ، فقال الشيخ قدسسره يخرج السابق بالقرعة ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة.
ثمّ صرّح بأنّ الإجماع مبنيّ على الرواية الدالّة على أنّ القرعة لكل أمر مجهول فيكون هذا الإجماع منه ـ كالإجماع السابق ـ مبنيّا على الحدس والاجتهاد لا على تتبّع الأقوال.
(ومن هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله ... إلى أخره).
والمراد هو استفادة اتّفاق الكلّ من اتّفاقهم على المسألة ـ اصوليّة نقليّة أو عقليّة ـ في مقابل الأوّل وهو استفادته من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل على الحكم ، وتقدّم الإشكال فيه.
وكيف كان ، قال المفيد قدسسره في فصوله ، في جواب السؤال عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا ، سواء كان الطلاق بلفظ واحد مرّة ك أنت طالق ثلاثا ، أو مكررا في مجلس واحد ك أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، يقع واحدة. والدليل على ذلك هو الكتاب والسنّة والإجماع.
(ثمّ استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ثم بيّن وجه الدلالة).
__________________
(١) البقرة : ٢٢٩.