لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد وبالجملة ، فكيف يمكن أن يقال : إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام فيدخل في الخبر الواحد ، مع أنّه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي ، مع وضوح فساد بعضها ، فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا ، وأنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك ، لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة ، لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام؟!
وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادّعاه الحلّي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج ، وردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك.
فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج ، متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة ، ولم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الانفاق ، فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليهالسلام ، ويقال : إنّها سنّة محكيّة؟!.
____________________________________
به كثيرين (خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد) كالحلّي والسيد المرتضى وغيرهما.
فالحاصل أنّه لا يصح أن يكون هذا الإجماع المستند إلى الحدسيات إخبارا عن قول الإمام عليهالسلام ، حتى يدخل في خبر الواحد فتشمله أدلته.
(وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادّعاه الحلّي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج) إنّ إجماع الحلّي على وجوب فطرة الزوجة ـ مطيعة كانت أم ناشزة ـ على الزوج مبنيّ على أن يكون مناط وجوب فطرة الزوجة على الزوج الزوجيّة ، فإنّه تحدّس من تدوين العلماء الأخبار المطلقة الدالة على وجوب فطرة الزوجة على الزوج إجماعهم على هذا الحكم المزبور ، بتوهّم أنّهم أفتوا باطلاق هذه الأخبار وأنّ المناط عندهم هو الزوجيّة.
ولم يتفطّن بأنّ الحكم عندهم معلّق على أحد أمرين : أي الإعالة وإن لم تكن مطيعة ، أو وجوب الإنفاق وإن لم تكن عيالا له ، وإنّهم لم يأخذوا بالإطلاق ، بل قيّدوه بالإعالة أو وجوب الإنفاق ، فالمناط في وجوب الفطرة ليس الزوجية ـ كما تخيّل الحلّي ـ بل هو