الإجماع في مقام الاستدلال ، لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة ، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة ، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّية ، فإذا انتفى الأمران تعيّن
____________________________________
غيرهما.
(وقد يشتبه الحال) في مستند نقل الإجماع ، فيحتمل أن يكون مستنده تتبع الأقوال ، فيكون مراد الناقل منه المعنى الظاهر ، ويحتمل أن يكون المستند هو سماع الحكم عن الإمام عليهالسلام فيدّعي الإجماع حتى يقبل منه.
ويحتمل أن يكون المستند حصول العلم بالحكم الصادر عن الإمام له من طريق الرياضة والمكاشفة فينقل الحكم بعنوان الإجماع ، ويقول : هذا الحكم ثابت بالإجماع في مقام الاستدلال من دون إضافته إلى العلماء.
وكيف كان ، إذا كان نقل الإجماع من دون اضافته إلى العلماء صار مشتبها بين المعنى الظاهر وغيره ، ولكن إذا أضافه إلى العلماء ، وقال الناقل : أجمع العلماء على كذا ، كان الإجماع ظاهرا في نقل السبب ، فلا يكون مشتبها بين المعنى الظاهر وغيره (لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف ... الخ) ؛ لأنّ مبنى نقل ما يحصل به العلم من طريق المكاشفة أو من طريق التشرف بحضور الإمام عليهالسلام ليس بلفظ الإجماع ، أو بغير لفظ الإجماع من سائر الألفاظ.
وبعبارة اخرى نقول : إنّ مبنى النقل بلفظ الإجماع ، أو بغيره من الألفاظ ليس على الكشف ، أي : لا ينقل ما يحصل به العلم من طريق المكاشفة بلفظ الإجماع.
(ولا على الوجه الأخير ... إلى آخره) هو أن يرى الفقيه الإمام عليهالسلام في مثل هذا الزمان ويأخذ الحكم منه ثم يدّعي الإجماع في ذلك الحكم جمعا بين إظهار الحق وهو الحكم ، وبين كتمان السر وهو التشرّف بحضور الإمام عليهالسلام.
وحيث جعل التستري هذا الوجه الثاني عشر ، وجها أخيرا ، ولم يذكر بعده وجها آخر عبّر به بالوجه الأخير ، فقال : ولا على الوجه الأخير ، ثمّ قال : إنّ الإجماع التشرّفي إن وجد في الأحكام ، فيكون نادرا جدا.
(مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّية) وهو المطلوب في