سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا ـ عند الإطلاق ـ حصول الاطّلاع بطريق القطع ، أو الظنّ المعتدّ به على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم.
ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربّما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة ، وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة
____________________________________
المقام (فإذا انتفى الأمران) وهما الكشف بالرياضة ، والتشرّف بحضور الإمام عليهالسلام (تعيّن سائر الأسباب المقررة) لكشف قول الإمام عليهالسلام كقاعدة اللطف ، أو التقرير ، أو الحدس بالحدس الضروري أو الاتّفاقي.
(وأظهرها غالبا ـ عند الإطلاق ـ حصول الاطّلاع بطريق القطع ، أو الظن المعتدّ به على اتفاق الكل) ، إنّ أظهر الأسباب المقررة المتقدمة عند عدم القرينة على تعيين إحداها ؛ هو حصول الاطّلاع للناقل بطريق القطع ، وهو تتبع الأقوال ، أو الظن المعتدّ به بإخبار العادل له باتفاق الكل ، وعلى التقديرين الأظهر هو اطّلاعه باتّفاق الكل في نفس الحكم لا اتّفاق البعض ، ولا اتّفاق الكل على العمل بالأصل مثلا.
(ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين) ، لكون لفظ الإجماع ظاهرا في اتّفاق الكل ، أي : جميع العلماء على نفس الحكم ، صرّح جماعة من العلماء بأن معنى الإجماع واحد بين العامة والخاصة.(وجعلوه مقابلا للشهرة) ، فيكون الإجماع هو اتّفاق الكل بحيث لا يوجد فيه المخالف ، والشهرة ما يوجد فيه المخالف واحدا أو أكثر.
(وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة) ، لأنّ العبارات تختلف من حيث الظهور ، فإنّ بعض العبارات تكون ظاهرة في اتّفاق العلماء في جميع الأعصار ، وبعضها في اتّفاقهم في عصر واحد ، وبعضها في اتّفاق أصحاب الكتب المعروفة.
(والمسألة) فإنّ بعض المسائل تكون من المسائل القديمة ، وتكون معنونة في كلام جميع العلماء ، وبعضها تكون من المسائل المستحدثة لم تكن معنونة عند القدماء ، فنقل الإجماع في الاولى ظاهر في اتّفاق الكل ، وفي الثانية في اتّفاق البعض.