والنّقلة واختلفت الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر. وكيف كان ، فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلّا فلا.
الثانية : حجّية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه. وذلك لأنّه ليس إلّا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنته الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف منها أجوبته ، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها ممّا تعلّق بها ، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر اولي الآراء والمذاهب ، وذوي الفتوى أو جماعة منهم وغير ذلك.
____________________________________
(والنّقلة) فإنّ الناقل قد يكون كثير الاطّلاع بأقوال العلماء ، بل يكون من مهرة الفن ونوابغ الزمن ، وقد لا يكون كذلك ، فنقل الإجماع من الأول يختلف ظهورا مع نقله عن الثاني.
فيختلف الحال ، أي : ظهور نقل الإجماع بهذه الامور(فيؤخذ بما هو المتيقّن) كاتّفاق المعروفين في عصر الناقل ، أو اتّفاق أصحاب الكتب الموجودة عنده (أو الظاهر) وهو اتّفاق الكل في عصر واحد.
(وكيف كان ، فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلّا فلا) ، أي : سواء قلنا : بأن لفظ الإجماع عند إطلاقه في مقام الاستدلال ظاهر في نقل السبب أم لا ، فإذا دلّ اللفظ بنفسه كقول الناقل : أجمع العلماء على كذا ، ولو بمعونة القرائن كذكر الإجماع في مقام نقل الأقوال لا الاستدلال على تحقّق الاتفاق المعتبر ، وهو اتّفاق العلماء بحيث يلازم موافقة قول الإمام عليهالسلام ، أو وجود الدليل المعتبر كان معتبرا.
(الثانية : حجّية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه) وهذه المقدمة الثانية مشتملة على الوجوه الثلاثة التي استدلّ المحقّق التستري بها على حجّية نقل السبب :
أولها : جريان السيرة القطعية من جميع الفرق من آدم عليهالسلام إلى يومنا هذا ، على الاعتماد بأخبار الآحاد في أمثال المقام ممّا كان النقل فيه على سبيل التفصيل ، أو الإجمال.
وثانيها : ما دلّ من الكتاب والسنّة على حجّية خبر العادل مطلقا ، فيشمل نقل الإجماع الذي هو محلّ البحث.