وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ، ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها ، حتّى
____________________________________
وثالثها : دليل الانسداد المعروف بينهم ، الدالّ على حجّية مطلق الظن.
هذا ملخّص بيان الوجوه اجمالا ، وأمّا تفصيلها فيمكن أن يقع الكلام في الوجه الأول منها.
وقد أشار المحقّق التستري إلى كل واحد منها ، حيث قال في تقريب الوجه الأول ما حاصله : إنّ نقل الإجماع ليس إلّا كنقل فتوى المجتهد إلى مقلّديه ، فكما يعتبر نقل الثقة فتوى المجتهد إلى مقلّديه ، كذلك يعتبر نقله فتاوى العلماء بعنوان الإجماع إلى الآخرين بجامع كون كل واحد منهما نقل الثقة فتوى المجتهد إلى غيره.
ثمّ الوجه الثاني ما ملخّصه : إنّ نقل الثقة فيما نحن فيه ليس إلّا كنقله ما عدا قول المعصوم عليهالسلام من الأسئلة المذكورة مع أجوبتها في الروايات ، وكذا نقل الأقوال والأفعال التي يعرف منهما تقريره عليهالسلام ، فكما يعتبر نقله ما عدا قول المعصوم عليهالسلام في باب الروايات ، كذلك يعتبر قوله ونقله الإجماع ـ في المقام ـ بجامع كون كلّ واحد منهما نقلا من الثقة.
ثمّ ملخّص الوجه الثالث : هو أنّ نقل الثقة للإجماع ليس إلّا كنقله تزكية الرواة أو جرحهم ، فكما أن نقل الجرح والتعديل يقبل من الثقة في علم الرجال ، كذلك نقل الإجماع منه يقبل بملاك كون النقل من الثقة في كلا الموردين.
ثم الوجه الرابع : وهو أنّ نقل الإجماع في المقام ليس إلّا كنقل الشهرة واتّفاق سائر اولي الآراء والمذاهب.
ثمّ يقول : (وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد) في جميع الموارد المذكورة.
هذا تفصيل الوجوه التي قد اشتمل عليها الوجه الأول ، وتركنا ما يرد على البعض أو الكلّ من الإشكالات رعاية للاختصار ، ومن يريد تفصيل المناقشة في الوجوه المتقدمة فعليه بالمطوّلات.
وبالجملة ، إنّ أخبار الآحاد حجّة بمقتضى سيرة العقلاء على العمل بها سواء كانت متعلّقة بالشرعيات كنقل الإجماع ، أو فتاوى المجتهدين أو الروايات المشتملة على