فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف ـ إن وجد ـ ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ، لثبوت حجّيّته بالدليل العلميّ ولو بوسائط ، ثم لينظر ، فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة ، حيث كان متوقفا على النقل غير الموجب للعلم بالسبب ، أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلّا فلا ، وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ ما علم على ما فصّل وأخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر وأخذ
____________________________________
(لثبوت حجّيته بالدليل العلمي ولو بوسائط) يعني لثبوت حجّية الظن بالدليل العلمي ، ولو بوسائط متعدّدة بأن يقال : إنّ نقل السبب يكون من مصاديق خبر الثقة ، فيكون حجّة ؛ لأنّ خبر الثقة حجّة بما دلّ بظاهره على حجّية خبر الثقة ، كآية النبأ مثلا ، والظاهر حجّة بإجماع من العلماء والعقلاء ، فنقل السبب حجّة بهذا الإجماع ، وهو دليل قطعي غاية الأمر يدل على حجّية خبر الثقة بالوسائط.
(فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّية) ، أي : حصل للمنقول إليه من مجموع ما هو المنقول من الناقل ، والمحصّل بالتتبع استكشاف ما هو معتبر من قول الإمام عليهالسلام ، أو الدليل المعتبر ، كان الاستكشاف حجّة ظنّية (حيث كان متوقفا على النقل غير الموجب للعلم بالسبب).
وملخّص ذلك : إنّ الاستكشاف المذكور مسبّب عن نقل السبب ، وهو مظنون ، فالمسبّب ـ أيضا ـ مظنون لتبعية النتيجة لما هو الأخسّ من المقدمات.
(أو كان المنكشف غير الدليل القاطع) بأن كان الاستكشاف حجّة ظنّية من جهة كون المنكشف ظنّيا ، وذلك ؛ لأنّ الاستكشاف هو نسبة بين الكاشف ـ وهو السبب ـ وبين المنكشف ، وهو قول الإمام عليهالسلام أو الدليل المعتبر.
وأمّا من جهة ظنّية كلا الطرفين بأن يحصل من السبب المظنون الظنّ بالدليل الظنّي المعتبر ، وعلى جميع التقادير الثلاث يكون الاستكشاف ظنّيا(وإلّا فلا) ، وأمّا إذا لم يحصل من ذلك المجموع استكشاف فلا يكون نقل السبب حجّة.
(وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل) فإذا كان ناقل الإجماع متعدّدا ، وهو واضح ، أو كان نقله متعدّدا بأن ينقل واحد الإجماع في كتب متعدّدة ، والغرض هو تعدّد الإجماع سواء كان الناقل واحدا أو متعدّدا.