فيما اختلف فيه النقل بالأرجح ، بحسب حال الناقل وزمانه ، ووجود المعاضد وعدمه وقلّته وكثرته. ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ويحكم على تقدير حجّيّته بأنّه دليل ظنّي واحد ، وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.
وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذلك في نقل سائر الأشياء التي تبتنى عليها معرفة الأحكام ، والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر.
____________________________________
(فإن توافق الجميع لوحظ ... إلى آخره) ، أي : يلاحظ كل ما تقدم من حالات الناقل واللفظ الدال على الاتفاق ، والكتاب الذي نقل فيه الإجماع والمسألة التي ادّعى فيها الإجماع ، وغيرها من الزمان والمقام ، وكل ما له علاقة بالمسألة ، ثمّ يؤخذ بالحاصل.
(وإن تخالف) ، أي : الإجماع المتعدّد بعضه مع بعض (لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح) فيؤخذ في مورد الاختلاف بعد ملاحظة جميع ما تقدم ذكره بما هو الأرجح ، بحسب حال الناقل من حيث كونه ضابطا ومتورّعا وماهرا في الفقه والاصول ، وغيرها ممّا يمكن أن يكون مرجّحا.
(ويحكم على تقدير حجّيته) ، أي : المتعدّد بأن حصل منه استكشاف ما هو معتبر من قول الإمام عليهالسلام ، أو الدليل الظنّي المعتبر بأنّه دليل ظنّي واحد لكون الاستكشاف فيه واحدا عن الحجّة المعتبرة الواحدة (وإن توافق النقل وتعدد الناقل) فيحكم على الإجماع المتوافق بكونه دليلا ظنّيا واحدا وإن كان الناقل متعددا(وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع ... إلى آخره) وليس ما ذكرنا من الاعتماد على نقل السبب بعد الحكم بحجّيته مختصا بنقل الإجماع ؛ وهو نقل الأقوال إجمالا(بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذلك نقل سائر الأشياء التي تبتنى عليها معرفة الأحكام) كنقل الرواية وعدم الخلاف والشهرة وغيرها.
(والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع) لأنّ الترجيح بما هو الموافق أو بغيره من المرجّحات المذكورة مشترك بين الجميع ، فإذا كان المحصّل موافقا للمنقول لكان أخذا بالمجموع ، لا فرق في ذلك بين أن يكون المنقول إجماعا أو شهرة أو نقل الأقوال تفصيلا ، وإن كان المنقول مخالفا للمحصّل ، فيأخذ ما هو الأرجح في