ولا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل وأوّل وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.
ومن هنا يعلم أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد قدسسره بتواتر القراءات الثلاث ، أعني : قراءة أبي جعفر وأخويه [يعقوب وخلف] لكن بالشرط المتقدّم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.
____________________________________
بمجرد نقل الخبر المتواتر.
والقسم الثاني من هذا القسم هو ما إذا كان الأثر مترتبا على المتواتر عند المنقول إليه ، كما لو نذر حفظ كل خبر متواتر عنده ، فيترتّب الأثر إذا كان متواترا عند هذا الشخص المنقول إليه وإلّا فلا.
ثمّ يقول المصنّف رحمهالله : (لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأول) ، أي : فيما إذا كان الأثر مترتبا على المخبر به ، وهو موت زيد في المثال المذكور ؛ لثبوت الموت به تعبّدا على فرض القبول (وأوّل وجهي الثاني) ، أي : فيما إذا كان الأثر أثرا لوصف التواتر في الجملة.
(كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص) ، وذلك لأنّ المفروض ترتب الأثر على صفة التواتر عند المنقول إليه ، فما لم يثبت التواتر عنده لا يترتب عليه الأثر ، ثم مجرد حجّية نقل التواتر لا يثبت التواتر عند هذا الشخص ، فلا يجب عليه حفظ هذا الخبر لو نذر حفظ كل خبر متواتر لعدم ثبوت تواتره لديه.
(ومن هنا) ، أي : وإنّ الآثار قد تترتّب على المخبر به ، وقد تترتّب على صفة التواتر في الجملة ، وقد تترتّب على صفة التواتر عند المنقول إليه ، والقسمان الأوّلان يثبتان على فرض حجّية نقل التواتر دون الأخير.
(يعلم أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلىاللهعليهوآله ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على اخبار الشهيد قدسسره بتواتر القراءات الثلاث ... الخ).