وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط ، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ، فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره. وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر القراءات.
وإلى أحد الأوّلين نظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا إلى أنّ الشهيد والعلّامة قدسسرهما ، قد ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع ؛
____________________________________
وممّا ذكر في التواتر من أنّ الآثار قد تترتّب على المخبر به الواقعيّ يعلم جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمهالله بتواتر القراءات الثلاث ـ علاوة على القراءات السبع ـ أعني : قراءة أبي جعفر وأخويه أبي يعقوب وابن خلف.
(لكن بالشرط المتقدم) ، أي : بشرط أن يكون التواتر الذي أخبر به الشهيد رحمهالله ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة ، فتترتّب عليها الآثار لثبوتها تعبّدا بما أخبر الشهيد بتواتره ، فإذا أخبر الشهيد رحمهالله بأنّه أخبر له ألف عادل بأن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قرأ ملك يوم الدين كان خبره حجّة ؛ للملازمة العادية بين إخبار الألف وقراءة النبي صلىاللهعليهوآله ، فيثبت تعبّدا كون ما قرأه النبيّ صلىاللهعليهوآله قرآنا واقعيا ، فيجوز قراءته في الصلاة.
(وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط ، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة) ، وكذا يجوز الاعتماد على نقل التواتر من دون حاجة إلى الشرط ، فيما إذا كان الحكم بوجوب القراءة في الصلاة منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ولو عند الغير ، فيجوز أن يقرأ في الصلاة بالقراءة التي ادّعى الشهيد رحمهالله تواترها.
(وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد رحمهالله) لو كان الحكم بوجوب القراءة في الصلاة مشروطا ومعلّقا على كون القرآن متواترا عند القارئ أو مجتهده فلا يثبت بإخبار الشهيد رحمهالله بتواتر تلك القراءات تواترها عند القارئ ، كما تقدّم تفصيله في نقل الخبر المتواتر.
(وإلى أحد الأولين نظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا إلى أنّ الشهيد والعلّامة قدسسرهما ، قد ادّعيا تواترها) ، حكم المحقّق والشهيد الثانيين قدسسرهما بجواز القراءة في الصلاة بالقراءات التي ادّعى الشهيد والعلّامة قدسسرهما تواترها يكون مبنيا على أحد الوجهين الأوّلين ، وهما كون وجوب القراءة منوطا بالقرآن الواقعيّ ، أو التواتر في