وإلى الثالث نظر صاحب المدارك وشيخه المقدّس الأردبيلي قدسسرهما ، حيث اعترضا على المحقّق والشهيد بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة. ولا يخلو نظرهما عن نظر ، فتدبّر ، والحمد لله وصلىاللهعليهوآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
____________________________________
الجملة فيكون نظرهما قدسسرهما إلى أحد هذين الوجهين.
(وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع) ، أي : إنّ نقل التواتر لا يقصر عن نقل الإجماع ، فكما أن نقل الإجماع حجّة ، فكذلك نقل التواتر ؛ لأنّ كلّا منهما نقل دليل علمي.
(وإلى الثالث نظر صاحب المدارك) ، والثالث : هو أن يكون الحكم بوجوب القراءة منوطا بالتواتر عند القارئ أو مجتهده ، وهو نظر صاحب المدارك والمقدّس الأردبيلي قدسسرهما (حيث اعترضا على المحقّق والشهيد بأنّ هذا) ، أي : الحكم بجواز القراءة بتلك القراءات لنقل تواترها(رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة) ، عند القارئ أو مجتهده ، ثمّ يقول المصنّف رحمهالله : (لا يخلو نظرهما عن نظر) ، يعني : إنّ ما إفادة صاحب المدارك والأردبيلي قدسسرهما محل للنظر ، وذلك فإنّ وجوب القراءة منوط بالقرآن الواقعيّ ، فيثبت بنقل التواتر بالشرط المتقدم ؛ بأن يكون نقل التواتر مستلزما عادة للقرآن الواقعيّ.
(فتدبّر) ، لعلّه إشارة إلى أنّ الإخبار بالنسبة إلى القرآن الواقعيّ إخبار عن حدس ، فلا يكون حجّة كالإجماع المنقول ، وكون نقل التواتر بحيث يستلزم عادة القرآن الواقعيّ يكون بعيدا جدا.
هذا تمام الكلام
في الإجماع ، والحمد لله
وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
* * *