يردّ علمه إلى أهله ، وإلّا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.
وممّا يضحك الثّكلى في هذا المقام توجيه قوله : (هما معا مشهوران) بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى ، وفي عصر آخر على خلافها ، كما قد يتّفق بين القدماء
____________________________________
هو المعنى اللغويّ ، أعني : الواضح المعروف ، فهما متّحدان معنى في زمان الأئمّة عليهمالسلام ، فحينئذ يصح إطلاق المشهور على المجمع عليه كما اطلق في المقبولة ، وبالعكس.
نعم ، التنافي بينهما قد حدث بين الفقهاء بعد مرور السنين وابتعادها عن زمن المعصومين ، فصار الإجماع عندهم هو اتّفاق الكل ، والمشهور هو اتّفاق جلّ الفقهاء في حكم من الأحكام.
والحاصل هو أنّ اطلاق المشهور على المجمع عليه في الرواية لا يكون شاهدا على كون المجمع عليه هو المشهور المصطلح عند الفقهاء ، فمعنى الرواية أنّه يؤخذ بالرواية التي تكون معروفة بين الأصحاب ، ويترك ما لا يعرفه إلّا الشاذّ ، فكانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد ، والشاذّة من قبيل المشكل ، فينطبق عليهما حديث التثليث فيصح الاستشهاد به في المقام.
(وإلّا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث) ، أي : وإن لم يكن المراد من المجمع عليه هو المعروف المنطبق عليه ما هو بيّن الرشد ، والمراد من الشاذّ هو غير الواضح المنطبق عليه ما هو المشكل الذي يردّ إلى الله ورسوله ، بأن لا يؤخذ به ، بل يترك ، فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث ، إذ لو كان المراد من المجمع عليه هو الإجماع الاصطلاحي أو المشهور الاصطلاحي لكان ممّا لا ريب فيه ، وكان مقابله ممّا لا ريب في بطلانه ، فلم يكن مجال للاستشهاد بحديث التثليث ؛ لأنّ الغرض من الاستشهاد به هو ردّ ما فيه ريب إلى الله تعالى ، وما لا ريب في بطلانه لا يردّ إلى الله تعالى.
فالمتحصّل من الجميع : أن المقبولة لا تدلّ على حجّية الشهرة في الفتوى أصلا.
(ومما يضحك الثّكلى في هذا المقام توجيه قوله : (هما معا مشهوران) بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى ، وفي عصر آخر على خلافها).
وقد تقدّم في المرفوعة (١) أنّ الراوي قد فرض الشهرة في كلا الطرفين ، وهذا الفرض
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.