ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظريّة مقدّما على ما هو في البداهة من قبيل : الواحد نصف الاثنين ، مع أنّ ضروريّات الدّين والمذهب لم تزد في البداهة على ذلك؟!
____________________________________
(وإلّا فالترجيح للنقلي) مثاله : كحكم العقل بعدم ثبوت المعراج الجسماني المعارض بالنقل الدال على ثبوت المعراج الجسماني ، ولم يكن لهما مؤيّد.
(ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدّما على ما هو في البداهة من قبيل : الواحد نصف الاثنين؟).
هذا الإشكال من المصنّف رحمهالله بعيد لأنّ المحدّث البحراني لم يقل بتقديم الدليل النقلي على هذا القسم من الدليل العقلي ، بل أخرج هذا القسم عن محل النزاع حيث قال : إن كان الدليل العقلي المتعلّق بذلك بديهيا ظاهر البداهة مثل : الواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، فيكون موافقا للمصنّف رحمهالله ، فما ذكره المصنّف رحمهالله من الإشكال غير وارد عليه.
ويتضح جواب المصنّف عمّا ذكره المحدّث البحراني بعد ذكر امور :
منها : حكمه باعتبار الدليل العقلي البديهي.
ومنها : حكمه باعتبار الدليل العقلي ، وإن لم يكن بديهيا إذا لم يكن معارضا بدليل عقلي أو نقلي ، ويكون المحدث البحراني موافقا للمصنّف في هذين الأمرين ، فيكون اعتراض المصنّف عليه في غير محلّه.
ومنها : إنّه حكم بالترجيح في ثلاثة موارد ، وهي مذكورة تفصيلا فنكتفي بذكرها اجمالا :
المورد الأول : قوله : كان الترجيح للمتأيّد بالدليل النقلي.
والثاني : قوله : كان الترجيح للعقلي.
والثالث : قوله : والّا فالترجيح للنقلي.
وما يأتي من الجواب عن هذا الترجيح هو جواب عن جميع هذه الموارد.
ومنها : إنه قد حكم بالإشكال في الموردين : المورد الأول : حيث قال : والّا فإشكال.
والمورد الثاني : قال في آخر كلامه : ففي ترجيح النقلي عليه إشكال ، فقد اتّضح من هذه