ولو كان المعتق جارية وخلّف زوجها ومعتقها ثم مات السيد ، فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم تزيد عليها نصف وصية ، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها ، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلاّ نصف وصية ، وذلك مثل وصيتين ، فنجبر العشرة بنصف وصية ، فتكون العشرة مثل وصيتين ونصف.
فالوصية الواحدة خمسا هذه ، فاخرج من العشرة خمسيها وهو أربعة ، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه ان تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة وهي السعاية ، فاجعلها في يد ورثة السيد ، ثم اقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد ، نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان ، فزدهما على الستة
______________________________________________________
وارثه والسيد أثلاثا ، لوارثه ثلث ، وللسيد ثلثان ، وقد علم أن المعتق منه ثلثه.
ولا يجيء هنا احتمال نفوذ العتق في جميعه ، وإلاّ كان جميع الكسب للوارث ، فيكون التصرف فيما زاد على الثلث نافذا.
قوله : ( ولو كان المعتق جارية وخلّفت زوجها ومعتقها ، ثم مات السيد ، فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم نزيد عليها نصف وصية ، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها ، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلاّ نصف وصية ـ إلى قوله ـ فالوصية الواحدة خمسا هذه ، فأخرج من العشرة خمسيها ـ وهو أربعة ـ ، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه : أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقى ستة وهي السعاية ، فاجعلها في يد ورثة السيد ، ثم اقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد ، ونصفها للزوج اثنان ، ونصفها للسيد اثنان ، فزدهما على