جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المقام الثاني : أن يكون الاستثناء من الباقي ، وفيه مسائل :

أ : لو اوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلاّ ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا.

وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ، ثم نسترد‌

______________________________________________________

إذا عرفت ذلك فقوله : ( لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية ) يسأل عند فيقال : إن النصيب الموصى بمثله إن كان هو النصيب الحاصل بعد إخراج الوصية فهذا لا ينقص بالوصية شيئا ، لأنه معتبر بعدها ، وإن كان هو النصيب الثابت لكل منهم لولا الوصية ـ وهو ثلث المال ـ لم يستقم أن يكون للموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، إذ ليس ذلك مثل النصيب الذي هو الثلث إلا ثلث الوصية ، مع أن المتبادر من النصيب هو الثابت بعد إخراج الوصية.

ويجاب بأن المراد بمثل النصيب الثابت بعد الوصية والمستثنى ، قدر ما ينقص هذا النصيب بالوصية عن النصيب الثابت بدون الوصية ، وذلك ثلث وصية لا محالة ، ولذلك فرض المال ثلاثة أنصباء ووصية ، ودفع نصيبا من هذه الثلاثة التي مع الوصية واسترجع ثلث وصية.

وقوله : ( لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية ) المراد نقصان كل نصيب من هذه الأنصباء عن الأنصباء المستحقة لولا الوصية. والمراد من وقوله : ( نقابل نصيبين بمثلهما ) إسقاط النصيبين بمثلهما ، كما قد علم غير مرة. وإنما كان النصيب أربعة ، لأن معادله إذا بسط كان أربعة فتكون الوصية ثلاثة.

قوله : ( أن يكون الاستثناء من الباقي ، وفيه مسائل :

الأولى : لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن يجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ، ثم نسترد من النصيب‌