جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الأول : في بيان مرض الموت : الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا ، وإلاّ فمن الأصل.

وقيل : إن كان مخوفا فكذلك ، وإلاّ فمن الأصل كالصحيح.

______________________________________________________

قوله : ( في بيان مرض الموت : الأقرب عندي أنّ كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا ، فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا ، وإلاّ فمن الأصل ، وقيل : إن كان مخوفا فكذلك وإلاّ فمن الأصل كالصحيح ).

بعد أن علم ان تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا ، فلا بد من بيان المرض الذي يثبت معه هذا الحكم.

وقد وقع الخلاف في تحقيقه ، فقال الشيخ في المبسوط : إن المرض المانع مما زاد عن الثلث هو المخوف ، وهو ما يتوقع منه الموت دون غيره ، تمسكا بالأصل والاستصحاب ، وبنحو عموم « الناس مسلطون على أموالهم » إلاّ ما أخرجه دليل ، ولم يقم على غير المخوف دليل.

ولأن الأخبار الواردة بكون تصرف المريض من الثلث لا تدل على أزيد من ذلك ، لأن في بعضها : ما للرجل عند موته. وليس المراد عند نزول الموت به قطعا ، فتعيّن حمله على ظهور أماراته ، لأنه أقرب من غيره من المجازات. والمراد ظهور ذلك بالمرض ، لإشعار قوله عليه‌السلام : « المريض محجور عليه بذلك » ، وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض (١).

__________________

(١) المبسوط ٤ : ٤٤.