الأول : في بيان مرض الموت : الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا ، وإلاّ فمن الأصل.
وقيل : إن كان مخوفا فكذلك ، وإلاّ فمن الأصل كالصحيح.
______________________________________________________
قوله : ( في بيان مرض الموت : الأقرب عندي أنّ كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا ، فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا ، وإلاّ فمن الأصل ، وقيل : إن كان مخوفا فكذلك وإلاّ فمن الأصل كالصحيح ).
بعد أن علم ان تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا ، فلا بد من بيان المرض الذي يثبت معه هذا الحكم.
وقد وقع الخلاف في تحقيقه ، فقال الشيخ في المبسوط : إن المرض المانع مما زاد عن الثلث هو المخوف ، وهو ما يتوقع منه الموت دون غيره ، تمسكا بالأصل والاستصحاب ، وبنحو عموم « الناس مسلطون على أموالهم » إلاّ ما أخرجه دليل ، ولم يقم على غير المخوف دليل.
ولأن الأخبار الواردة بكون تصرف المريض من الثلث لا تدل على أزيد من ذلك ، لأن في بعضها : ما للرجل عند موته. وليس المراد عند نزول الموت به قطعا ، فتعيّن حمله على ظهور أماراته ، لأنه أقرب من غيره من المجازات. والمراد ظهور ذلك بالمرض ، لإشعار قوله عليهالسلام : « المريض محجور عليه بذلك » ، وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض (١).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٤٤.