فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة أسباع شيء يعدل ألفا ، فالشيء الواحد سدس الألف وثمنه.
وذلك مائتان وأحد وتسعون وثلثان ، وهو الجائز بالعفو من العبد ، وهو ثلثه وثلثا ثمنه ، ويفدي السيد باقية وهو نصفه وثلثا ثمنه بمثله من الدية ومثل ثلاثة أسباعه ، وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث ، وهو مثلا ما جاز فيه العفو من العبد.
ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة ، كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدّم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ، ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدّية ، وذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر ، وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار بمثلها ومثل ربعها من الدّية ، وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد ، لأن الجائز من العبد بالعفو هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر ، وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار.
______________________________________________________
وسدس. وكذا قوله : ( وهو نصفه وثلثا ثمنه ) ، فلو قال : ثلثه وربعه لكان أولى.
قوله : ( ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ).
إنما كان كذلك ، لأنه بعد العمل والجبر تصير الألف معادلة لثلاثة أشياء وربع ، إذا بسطتها كانت ثلاثة عشر ، فالشيء أربعة منها من ألف ، وهو ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، ونسبتها الى العبد أنها خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزء منه ، لأنك إذا قسمته على ثلاثة عشر خرج بالقسمة أحد وستون