ستة أسهم ، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلاّ ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون ، فله ستة.
______________________________________________________
ستة أسهم ، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلاّ ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون ، فله ستة ).
أشار إلى طريق ثالث لاستخراج هذه المسألة ، وهو الجاري على الطريقة الثانية.
وبيانه : انك تضرب الأصل ـ وهو ستة وخمسون ـ في ستة ، وإنما كان ذلك هو الأصل ، لأنه مضروب مخرج الثمن ـ وهو
ثمانية ـ في أصل الفريضة ـ وهو سبعة ـ فإذا ضربته في ستة بلغ ثلاثمائة وستة وثلاثين ، وهو المراد بقوله : ( فكذلك ).
وقوله : ( لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ) ، تعليل لضرب الأصل المذكور في ستة. والمراد : إنّ ضرب ستة وخمسين في ستة إنما كان ، لأن الستة هي الوفق من ثمانية وأربعين ـ مخرج سدس الثمن ـ مع ستة وخمسين ، مضروب مخرج الثمن في أصل الفريضة ، وذلك لأن التوافق بينهما بالثمن ، فزد ثمانية وأربعين إلى ثمنها وهو ذلك.
وقوله : ( لأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإن انكسر يضرب في ستة ) ، تعليل للاقتصار على ضرب الفريضة في أحد المخرجين ، والمعنى إنا إنما ضربنا أصل الفريضة ـ وهو سبعة ـ في ثمانية مخرج الثمن ، لأن بينه وبين مخرج سدس الثمن ملائمة ، من حيث أن ضربها فيه يغني عن الضرب في الآخر ، لأن غاية ما يحتاج إلى الضرب فيه بعد انكسار الحاصل هو ستة ، لأن ستة وخمسين إذا أخذت ثمنها كان سبعة ، فإذا أردت سدسه لم يكن له سدس صحيح ، فانكسر في مخرج السدس ، فاحتيج إلى ضربه في الأصل الحاصل.