ـ إلى أن قال ـ : وأما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان ، إحداهما : التحريم وهو قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( محاشّ النساء حرام على أمتي ).
وثانيتهما : الحلّ ، وهو رواية عبد الله في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ( قال : سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس به ـ إلى أن قال ـ : واحتجوا لتأييد ذلك بآيات الأولى : هذه الآية ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [ البقرة : ٢٢٣ ] ولفظ أنّى للمكان كأين ، يقال اجلس أنّى شئت أي أيّ موضع شئت ، إن قيل : يحمل على القبل لكونه موضع الحرث ، قلنا : إنما يصح ذلك لو كان الحرث اسما للقبل ، وأما إذا كان للنساء فلا ، كيف ولو حمل على القبل فقد لزم تحريم التفخيذ أيضا ولا قائل به ، الثانية قوله : ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) [ هود : ٧٨ ] وجه الاستدلال : أنه علم رغبتهم في الدبر فيكون الإذن مصروفا إلى منزل الرغبة ، الثالثة قوله : ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ ) [ الشعراء : ١٦٥ ] وفي هذين نظر ».
هذا ما قاله الشيخ الجليل مقداد ( رضوان الله عليه ) في كتابه المذكور ، فهل يا ترى أنه نسب في كلامه هذا إلى أهل البيت عليهمالسلام ما لا يوافق ذوق الآلوسي وطبعه؟ أم يا هل تراه قال عند الآية : ( إن لوطا النبيّ عليهالسلام أراد بذلك الإتيان من غير الطريق المعهود ) كما يزعم الآلوسي : ( إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [ النحل : ١٠٥ ] ألم تر أنه كان في مقام الإحتجاج بالآية وذكر الاحتمالات التي يمكن تطرقها على الاستدلال بها شأن العلماء في استدلالاتهم على صحة الأشياء وعدمها ، فكيف يزعم أنه نسب إلى أهل البيت عليهمالسلام أن لوطا النبيّ عليهالسلام أراد ذلك الإتيان من غير الطريق المعهود إفكا وزورا.
وأما قوله : « فيا ويلهم من هذا الافتراء وسحقا لهم بسبب هذه المقالة الشنيعاء » ، فلسان حال الشيعة في جوابه يقول :
إذا نطق اللّئيم فلا تجبه |
|
فخير من إجابتك السّكوت |
لئيم القوم يشتمني فيخطئ |
|
ولو دمه سفكت لما خطيت |
فلست مشاتما أبدا لئيما |
|
جزيت لمن يشاتمه جزيت |