وفيه ص : (١٤١) عن ابن عباس ، قال : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله رحم بها أمة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولو لا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : وهي التي في سورة النساء ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ، قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرّقا فنعم ، وليس بينهما نكاح ، وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا.
وفيه من طريق عمار مولى الشريد ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال ، لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي؟ قال : هي المتعة ، كما قال الله ، قلت هل لها من عدّة؟ قال : نعم.
وفيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج.
وفيه ، عن خالد بن المسيب ، قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج.
وفيه ، عن خالد بن المهاجر ، قال : أرخص ابن عباس في المتعة ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين.
وفيه ص : (١٤٠) من جزئه الثاني أيضا ، عن ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، عن ابن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس معنا نساؤنا ، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) [ المائدة : ٨٧ ].
ويقول البخاري في صحيحه ص : (٧١) من جزئه الثالث في باب قوله : ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [ البقرة : ١٩٥ ] قال عمران بن الحصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل