ذكره : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ) فإن قالوا : إنّ مراده من قوله : ( أنا أنهى عنهما ) أي أخبركم بالنهي وأوافق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه ، فيقال فيه ، أولا : ما تقدم من بطلانه بفعل الصّحابة لها في زمانه وأنّه رجوع إلى قول صحابي المعارض بقول غيره من الصحابة.
ثانيا : إنّ هذا الحمل من أفحش التأويل وأقبحه يستحى من ارتكابه ، لأنّه لم يقل أنا أخبركم بالنهي وإنما قال : ( أنا أنهى ) فلا يدلّ عليه بإحدى الدلالات الثلاث ، ولو أراد القائل أي قائل منه ذلك لعدّة العقلاء غالطا سفيها ملغزا وذلك لا يصح نسبته إليه ، ولو صح فلا يصح في المقام لأن متعة الحج مفروضة في كتاب الله فلا وجه لمنع صحة إحدى المتعتين والقول بها دون الأخرى.
ويقول الترمذي في صحيحه : ( إن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر (رض) عن متعة النّساء فقال : هي حلال ، فقال إنّ أباك قد نهى عنها؟! فقال ابن عمر : أرأيت أبي كان نهى عنها وصنعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنترك السنّة ونتبع قول أبي ) وهو نص في أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تفعل وأن نهيه (رض) عنها لم يكن إلاّ عن طريق النظر.
ومن ذلك كلّه وأضعافه تستشرف على القطع بأن متعة النّساء من السنّة ، وقديما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من رغب عن سنّتي فليس منّي ) ومن جميع ما أدليناه يتضح أن ما زعمه الآلوسي من إجماع الصّحابة على حرمة المتعة كذب وانتحال لا أصل له.