فيقال فيه :
أولا : إن إرادة العموم موجبة لإبطال الوصف الثابت في الآية وهو إيتاء الزكاة حال الركوع وهو باطل ، ولأنه يلزم أن يكون من شرط المؤمن إيتاء الزكاة حال الركوع وبطلانه واضح ، فإرادة العموم للمؤمنين أجمعين كما يزعم باطلة.
ثانيا : إن إرادة العموم لا تجدى الآلوسي فتيلا ، وذلك لعدم دخول من يريد الآلوسي إدخالهم في الآية لخروجهم عنها ولا دليل له على دخولهم فيها إطلاقا إذ لا ولاية لهم على أحد البتة ، على أن من الجائز أن يكون الإتيان بصيغة الجمع لأجل التعظيم للّذين آمنوا وهو عليّ عليهالسلام وهو كثير الوقوع في القرآن الكريم فلا يفيد العموم لا سيّما بلحاظ ما ورد في نزولها فيه عليهالسلام كما يجوز أن يكون الإتيان بلفظ الجمع للدلالة على لزوم تعدد الإمام ، فيكون معناها مطابقا لحديث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم المتواتر بين الفريقين بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يكون بعدي إثنا عشر خليفة كلّهم من قريش ) الّذي قد عرفت عدم انطباقه إلاّ على الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهمالسلام لا سواهم مطلقا.
ثالثا : إن إرادة العموم موجبة لبطلان معنى الآية ، وذلك لأن قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ ) يقتضي قطعا أن مرجع الضمير في : ( وليّكم ) المؤمنون أنفسهم ، فلو كان يريد العموم كما يزعم الخصم لزم أن يكون معنى الآية هكذا : ( إنما ولي المؤمنين المؤمنون ) فيكون من إسناد الشيء إلى نفسه ، وهو محال باطل لا يجوز حمل كلام الله عليه.
الخامس عشر : قوله : « فحمل الجمع على الواحد متعذر وحمل العام على الخاصّ خلاف الأصل ».
فيقال فيه : إنه مردود من وجهين :
الأول : ما تقدم من إن إرادة جميع المؤمنين بمقتضى العموم تعنى حمل الآية على إرادة المحال وهو معلوم البطلان.
الثاني : إنما يتعذر حمل الجمع على الواحد ويكون حمل العام على الخاص خلاف الأصل إن لم يكن ثمة قرينة توجب حمله على الواحد أو لا يوجد خصوص