أقول : أمّا انسلاخ كلمة « لعلّ » عن معنى التّرجّي ، وكونها بمعنى الطّلب في المقام من حيث استحالة التّرجي في حقّه تعالى ، فأمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، فيحمل على الوجوب ؛ من حيث إنّ المستفاد عرفا بعد حمل القضيّة على الطلب والإنشاء هو الوجوب.
وأمّا ما ذكره من الوجهين لصرف الطّلب إلى الوجوب ، فقد يناقش في الأوّل منهما ـ كما في هامش « المعالم » لبعض المدقّقين (١) ، وتبعه جمع من أفاضل المتأخّرين (٢) ـ :
__________________
بتفقّه كل واحد منهم راجع إلى قومه الذي لا يحصل العلم من قوله غالبا.
كما ان كلمة « لعلّ » تستعمل دائما في القدر المشترك الجامع سواء وقعت في كلام الممكن أو الواجب ، وأن ظاهر الحذر هو التحرّز الخارجي لا الخوف النفساني الذي لا وعاء له إلاّ النفس.
وبهذه المقدمات يظهر دلالة الآية المباركة على حجّيّة كلّ من فتوى المجتهد وإخبار الرّاوي من دون اختصاص باحدهما ».
وللتفصيل أنظر فوائد الاصول : ج ٣ / ١٨٥. وأجود التقريرات : ج ٣ / ١٩٢ ولاحظ ردّ المحقق العراقي على الميرزا النائيني قدسسره في نهاية الافكار : ج ٣ / ١٢٩.
وللإطلاع على رأي المحقق الخراساني انظر حاشية الفرائد ( درر الفوائد ) ص ١١٧ والكفاية ص ٢٩٨.
(١) حاشية سلطان العلماء على معالم الدين : ٢٧٢.
(٢) منهم صاحب الفصول في فصوله : ٢٧٣.