وَلْتُصَلِّ ، وَيَأْتِيهَا (٦) بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذلِكَ ».
فَقُلْتُ لَهُ (٧) : وَكَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مِمَّا هُوَ (٨) حَتّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي؟
قَالَ : فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَشِمَالاً فِي الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ ، قَالَ : ثُمَّ نَهَدَ (٩) إِلَيَّ ، فَقَالَ : « يَا خَلَفُ ، سِرَّ اللهِ ، سِرَّ اللهِ (١٠) ، فَلَا تُذِيعُوهُ ، وَلَاتُعَلِّمُوا هذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللهِ ، بَلِ ارْضَوْا (١١) لَهُمْ مَا (١٢) رَضِيَ اللهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ (١٣) ».
قَالَ : ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرى تِسْعِينَ (١٤) ، ثُمَّ قَالَ : « تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ (١٥) ، ثُمَّ تَدَعُهَا
__________________
وفي « بث » : « ولتتوضّ ». وفي الوافي : « ولتوضّأ ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوسائل والبحار والمحاسن. وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولتتوضّأ ، أي للأحداث الاخر ، أو المراد غسل الفرج ».
(١) في « بث » : « وليأتيها ». وفي المحاسن : « وليأتها ».
(٢) في « جس » والوافي والمحاسن : ـ « له ».
(٣) في « بث » والبحار : « ممّا هي ». وفي الوسائل : « ما هو ».
(٤) في المحاسن : « ثمّ نفذ ». وقوله : « نهد إليّ » ، أي قام ونهض وتقدّم. وقيل : نهد ، أي شخص. راجع : لسانالعرب ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٢٧ ( نهد ).
(٥) في البحار : ـ « سرّ الله ». وفي المحاسن : + « سرّ الله ».
(٦) في الوافي : « بل رضوا ».
(٧) في المحاسن : « بما ».
(٨) قوله عليهالسلام : « ارضوا لهم ما رضي الله لهم » ، أي أقرّوهم على ما أقرّ الله عليه وليس المراد حقيقة الرضا ؛ فإنّ الله لايرضى لعباده الكفر والضلال ، تعالى الله عن ذلك. راجع : مشرق الشمسين ، ص ٢٦٢ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٧.
(٩) قال ابن الأثير : « عقد التسعين من مواضعات الحُسّاب ، وهو أن يجعل رأس الإصبع السبّابة في أصل الإبهاموتضمّها حتّى لا يبين بينهما إلاّخلل يسير ». وقال الشيخ البهائيّ : « قول الراوي : وعقد بيده تسعين ، أراد به أنّه عليهالسلام وضع رأس ظفر مسبّحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها ... بقي هنا شيء لابدّ من التنبيه عليه ، وهو أنّ هذا العقد الذي ذكره الراوي إنّما هو عقد تسعمائة لا عقد تسعين ؛ فإنّ أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات ، وأصابع اليسرى للمئات والالوف ، وجعلوا عقود المئات فيها على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق ... فلعلّ الراوي وهم في التعيين ، أو أنّ ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ( ردم ) ؛ مشرق الشمسين ، ص ٢٦٢. وللمزيد راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٣٢.
(١٠) في المحاسن : « قطنة ».