وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :
قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام : الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ (٢)؟
قَالَ : « لَا (٣) ، إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، وَ (٤) ثَوْبٌ تَامٌّ (٥) لَا أَقَلَّ مِنْهُ يُوَارِي بِهِ (٦) جَسَدَهُ كُلَّهُ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلى أَنْ يَبْلُغَ (٧) خَمْسَةَ أَثْوَابٍ (٨) ، فَمَا زَادَ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ (٩) ،
__________________
ويؤيّد ذلك ما ورد في كثير من الأسناد من رواية إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٦.
هذا ، والظاهر أنّ رداءة الخطّ في بعض الخطوط القديمة وكتابة « عثمان » من دون الألف « عثمن » أوجبا التحريف في ما نحن فيه.
(١) في « بث » : « لأبي عبدالله ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : « الكفن هي » بدل « من الكفن ».
(٣) في ظاهر مرآة العقول : « ليس من الكفن ».
(٤) في الوسائل : « أو ».
(٥) في « بث ، جح » : « تمام ». وقال الشيخ البهائي : « ما تضمّنه ... من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب أطبق عليه الأصحاب سوى سلاّر ؛ فإنّه اكتفى بالواحد ، والأحاديث الدالّة على الثلاثة كثيرة ، واستدلّ شيخنا في الذكرى لسلاّر بما تضمّنه الحديث الثالث من قوله عليهالسلام : وثوب تامّ لا أقلّ منه ، ثمّ أجاب تارة بحمل الثوب التامّ على التقيّة ؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة من الاجتزاء بالواحد ، واخرى بأنّه من عطف الخاصّ على العامّ ، وهو كما ترى. والنسخ في هذا الحديث مختلفة ، ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا : إنّما المفروض ثلاثة أثواب تامّ لا أقلّ منه ، وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقّق في المعتبر والعلاّمة في كتبه الاستدلاليّة ، ولفظة « تامّ » فيها خبر مبتدأ محذوف ، أي وهو تامّ. وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : أو ثوب تامّ ، بلفظ « أو » بدل الواو ، وهي موافقة في المعنى للنسخة الاولى على أوّل الحملين السابقين. ويمكن حملها على حال الضرورة أيضاً ». وقال العلاّمة الفيض : « هذا الخبر ممّا يشمّ منه رائحة التقيّة ، كما يومي إليه تعبير الراوي فيه عن أبي عبدالله عليهالسلام بالشيخ على ما يوجد في نسخ الكافي كافّة ، وفي بعض نسخ التهذيب : ثلاثة أثواب تامّ ، بدون « وثوب » وفي بعضها : أو ثوب تامّ ، وكأنّه الصحيح ، وعلى النسختين فلا تقيّة في الحكم ». راجع : الحبل المتين ، ص ٢٢٧ ؛ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٩. وراجع أيضاً : ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ؛ منتقىالجمان ، ج ١ ، ص ٢٦١.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « به ». وفي الوسائل والتهذيب : « فيه ».
(٧) في « ظ ، غ ، جن » : « أن تبلغ ».
(٨) في الوسائل والتهذيب : ـ « أثواب ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فمبتدع » بدل « فهو مبتدع ».