قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرى ». (١)
وَعَنْ زُرَارَةَ (٢) مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنِ (٣) اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ (٤) قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ ، فَلَا ». (٥)
٥٩٠١ / ٣. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ (٧) بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ (٨) الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ (٩) لَايُحَابى (١٠) بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُمْنَعْهَا (١١) بَعِيدٌ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٦. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ». الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ... ، ح ٥٧٦٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من منع حقّاً للهعزّوجل ، أنفق في باطل مثليه ». المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩ ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٥ ، من قوله : « قال : قلت له : رجل عارف ».
(٢) في الوافي : « وروى زرارة ». والظاهر أنّ عبارة « وعن زرارة » من كلام حريز ؛ قد أتى بها لبيان الاختلاف بينالخبرين ، فيكون السند معلّقاً.
(٣) في « بث » : « إذا ».
(٤) في « بح » : « فإن ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩١ ، وفيه : « وعن زرارة مثله ... » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٦.
(٦) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما لايخفى.
(٧) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « محمّد ».
(٨) في « بر ، بف » والوافي : ـ / « إنّ ».
(٩) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « الزكاة والصدقة ».
(١٠) « لا يحابى » أي لا يعطى ، يقال : حاباه محاباة ، أي سامحه وأعطاه ، مأخوذ من حَبَوْتُهُ : إذا أعطيته ؛ من الحِباء وهو العطاء. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛ المصباح المنير ، ص ١٢٠ ( حبا ).
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لم يمنعها ».
(١٢) في الوافي : « يعني أنّهما سيّان فيها ؛ لأنّها حقّ الله ، ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه ، أو يمنع البعيد لبعده إلاّ أن يكون القريب أحقّ ».
(١٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٤.