|
الْجُوعَ. (١) |
٦٤٣٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ (٢) بِالطِّيبِ (٣) ، وَيَقُولُ : « الطِّيبُ تُحْفَةُ (٤) الصَّائِمِ ». (٥)
٦٤٣٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)
__________________
يصومونه ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمّه ؛ ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنّة لهم ، فنهى آل محمّد ـ صلوات الله عليهم ـ من شمّه خلافاً على القوم ، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام ». وفي الوافي : « كأنّ كراهيته إنّما هي للتشبّه بهم ؛ فإنّهم كانوا كفّاراً ».
(١) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٦.
(٢) في « بر ، بس » : « يطيب ». وفي الوسائل والخصال : « يتطيّب ».
(٣) في « بث » : ـ / « بالطيب ».
(٤) التحفة : الطُرْفة ـ وهو الحديث الجديد المستحسن ، وكلّ شيء استحدثته فأعجبك ـ والبرّ واللطف. وقيل : التحفة : طرفة الفاكهة ، ثمّ تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والعطايا. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٠ ( تحف ).
وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : تحفة الصائم ، أي يستحبّ أن يؤتى به للصائم ويتحف به ؛ لأنّه ينتفع به في حالة الصوم ، ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ؛ أو أتحف الله الصائم به بأنّه أحلّ له التلذّذ به في الصوم. ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب ، بل على استحبابه ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد. الخصال ، ص ٦١ ، باب الاثنين ، ذيل ح ٨٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله الحسين بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٤ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٨٩.
(٦) في التهذيب ، ح ٨٠٠ والاستبصار ، ص ٩٢ : ـ / « به ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لا بأس به ، يدلّ على عدم كراهة شمّ الريحان ، وحمل على الجواز جمعاً ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سنداً ، ولذا مال بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى عدم الكراهة ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ،