واستثفرت (٢) في وقت كلّ صلاة ، واذا رأت صفرة توضأت .
٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة )
١٢٦٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (١) ، قال : « الريبة ما زاد على شهر . . . » ، الخبر .
١٢٦١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن (١) صدقت ، والّا فهي كاذبة » .
__________________________
= البحرين ـ صبب ـ ج ٢ ص ٩٦ ) .
(٢) الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر من ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠٥ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٢٣٦ ثفر ) .
الباب ـ ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
(١) في المصدر : شهدت .