٢٣ ـ ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ، وتيمّم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين )
٢٦٩٥ / ١ ـ قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « فانك اذا احتلمت في أحد هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم » .
٢٦٩٦ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً .
٢٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )
٢٦٩٧ / ١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ـ من أصحاب امير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فيما ذكره من بدع عمر ـ قال ( عليه السلام ) : « والعجب لجهله وجهل الاُمّة ، أنّه كتب الى جميع عمّاله : ان الجنب إذا لم يجد الماء ، فليس له أن يصلّي ، وليس له أن يتيمم بالصعيد ، حتى يجد الماء (١) ، وان لم يجده حتى يلقى الله » .
وفي رواية اخرى : « وان لم يجده سنة » ثم قبل الناس ذلك منه
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .
٢ ـ المقنع ص ٩ .
الباب ـ ٢٤
١ ـ كتاب سليم بن قيس ص ١٣٨ : عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٢ ح ٢٣ .
(١) « حتى يجد الماء » : ليس في المصدر .