١٣ ـ ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )
١٧٢٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، وكتب ابي في وصيته اليّ : « واذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن (١) كما يغسل الحلال ، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (٢) يغطى وجهه » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واذا كان الميت محرما ، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور » .
١٧٣٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : « يغطى رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحِلّ ، خلا انه لا يقرب بطيب » .
١٧٣١ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيباً » .
قال ابو عبد الله جعفر بن محمد : « وقد سئل ابي عن ذلك ، وذكر
__________________________
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٩ ح ١٤ .
(١) في المصدر : وليكفن .
(٢) لا : ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .