في مثل هذا اليوم الشريف ، لكن لم ار قائلا به ، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع ، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة ـ انتهى .
١٤ ـ ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء ، فإن تعذّر وجب التيمّم ، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب ، ولو بالحدث الأصغر ، وجب عليه الغسل )
٢٦٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم » .
وقال : « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء » .
وقال ( عليه السلام ) : « وان مر بماء فلم يتوضأ ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ، وهو يريد ماء آخر ، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاخرى ، فعليه ان يعيد التيمم ، لأن ممره بالماء نقض (١) تيممه » .
٢٦٧٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث ، او يجد الماء ، فانه اذا مر بالماء ، او وجده انتقض تيممه » .
٢٦٧٣ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : في خبر يأتي : « وكذلك ان تيمم ولم
__________________________
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
(١) في المصدر : ونقض .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .