٢٧٥٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض .
٢٢ ـ ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )
٢٧٥٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اربع لا ينجسهن شيء : الأرض والجسد والماء والثوب » .
فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ ـ الى أن قال ـ قالوا : فالأرض يا أمير المؤمنين ؟ قال : « اذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت » .
٢٧٦٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر ، قال : « الشمس طهور لها » .
قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس » .
٢٧٦١ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال : « اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها » .
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨ .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١١ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٤ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١٤ .