فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها اذا طهرت قضاء الركعتين ، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ، فاذا طهرت قضت الركعة .
قلت : هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (١) ، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق ، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل .
٣٤ ـ ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )
١٣٣٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليه السلام ) قال : « اذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، واذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها ، واذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، واذا رأت الطهر بين الظهر والعصر ، فعليها قضاء الظهر ، وتصلي العصر ، واذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق ، فعليها قضاء صلاة المغرب ، واذا رأت الطهر في جوف الليل الى نصف الليل ، فعليها قضاء العشاء الآخرة ، واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل » .
١٣٣٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
__________________________
(١) الكافي ج ٣ ص ١٠٣ ح ٥ والتهذيب ج ١ ص ٣٩٢ ح ٣٣ .
الباب ـ ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١ .