أبواب الحيض ١ ـ (
باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما ) ١٢٤٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فاذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت » . ١٢٤٧ / ٢ ـ
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس (١) بشيء تغتسل ثم تصلّي » . ١٢٤٨ / ٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي اخّرت الغسل » . ١٢٤٩ / ٤ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (١) صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها __________________________ الباب ـ ١ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢١ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ . ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٨ ح ١٣
. (١)
في المصدر : فليس . ٣ ـ الجعفريات ص ٢٥ . ٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١ . (١)
في المصدر : في وقت .