٢٦ ـ ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )
٢٧٧٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
وقال في موضع آخر (١) : فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم او تدهن به .
٢٧٧٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » .
٢٧ ـ ( باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )
٢٧٧٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن : إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب او اصابه منه
__________________________
الباب ـ ٢٦
١ ـ المقنع ص ٥ .
(١) نفس المصدر ص ١٠ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .
اللباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .