من
الحيض ، ما لم تر (٢) ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي
الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين » . الصدوق في الهداية : مثله
(٣) . ١١ ـ (
باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ) ١٢٦٩ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر » . ١٢٧٠ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : مثله ، وقال ايضا : « فاذا زاد على الايام الدم استظهرت (١) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » . ١٢ ـ (
باب وجوب ترك ذات العادة
الصلاة من أول رؤية
الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال ) ١٢٧١ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثانية ، تركت الصلاة » . __________________________ (٢)
في البحار : ما لم تر الدم . (٣)
الهداية ص ٢١ . الباب ـ ١١ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ . ٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١١ ح ٣٣ . (١)
استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٢٨ ) . الباب ـ ١٢ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢١ عنه ، في البحار ج ٨١ ص ٩٢ .