( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : « يمضي في صلاته » .
قلت : لا بد من تقييدهما بما اذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل .
١٧ ـ ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصّة )
٢٦٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت ، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم ادرك الماء وعليه الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء » .
٢٦٨٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ، الّا في آخر الوقت » .
٢٦٨٥ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) في خبر : « وان هو (١) تيمم في اول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم اذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة » .
__________________________
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
(١) ليس في المصدر .