١٦ ـ ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )
١٢٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « ان المرأة اذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) (١) ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) (٢) وتغتسل بالماء ، أو تتيمم ان لم تجد الماء » .
١٧ ـ ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )
١٢٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (١) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر » .
١٨ ـ ( باب انّ غسل الحيض كغسل الجنابة ، وانّهما يتداخلان )
١٢٨٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « الغسل من الحيض (١) كالغسل من الجنابة ، واذا حاضت المرأة وهي جنب
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
(١) في المصدر : حرمت عليها الصلاة والصوم .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ .
(١) في المخطوط : فاصابتها ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ .
(١) في المصدر زيادة : . . والنفاس .