أبواب الأغسال المسنونة
١ ـ ( باب حصر أنواعها ، وأقسامها )
٢٥٥١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة احدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات . وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم ، الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام ، والباقي سنة .
وقد روي ان الغسل أربعة عشر وجها ، ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وان لم يجد الماء تيمم ، ثم ان وجدت الماء فعليك الاعادة ـ واحدى عشر غسلا سنة : غسل العيدين والجمعة ، وغسل الاحرام ، ويوم عرفة ، ودخول مكة ،
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣ ح ٦١ .