المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقضى الرجل غسل الجمعة ؟ قال : « لا » .
قال في البحار : لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب ، أو على أنه لا يؤخر حتى يصير قضاءاً .
٧ ـ ( باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد )
٢٥٨١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل » .
وقال ( عليه السلام ) (١) : « وأفضل أوقاته قبل الزوال » .
٢٥٨٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فانه من السنة ، وليكن غسلك قبل الزوال » .
٨ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة )
٢٥٨٣ / ١ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________________
الباب ـ ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٥ ح ١٠ .
(١) نفس المصدر ص ١١ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٥ ح ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ .
الباب ـ ٨
١ ـ الكافي ج ٣ ص ٤٣ ح ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣٠ ح ٢٢ .