الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : « يتيمم ويصلي عليها اذا خاف أن تفوته » .
٢٠ ـ ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )
١٩٦١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض ، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال ، وان كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصلّ عليها » .
١٩٦٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، الا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .
٢١ ـ ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام )
١٩٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدّمه الولي ، فاذا (١) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة اذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب (٢) » .
__________________________
الباب ـ ٢٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٣٢ .
٢ ـ المقنع ص ٢١ .
الباب ـ ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : فإن .
(٢) في المصدر : غاصب .