الميت انما هو دعاء ، وتسبيح ، واستغفار » .
وفي موضع آخر : « ولا تسلّم » ، وفي موضع آخر : « وليس فيها التسليم » .
١٩٣٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، ( عليهما السلام ) انه قال : « فاذا فرغت (١) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم » .
قلت : قد ذكر الشيخ في الاصل (٢) وجوهاً لما دل على لزوم التسليم فيها ، أحسنها في هذا الخبر ، الوجه الاخير منها ، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .
١٠ ـ ( باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة )
١٩٣٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي (١) ، ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز ، ويكبر عليها خمساً .
١٩٤٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارفع يديك بالتكبير الاول ،
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ .
(١) في المصدر : انصرفت .
(٢) الوسائل ج ٢ ص ٧٨٥ ذيل حديث ٥ .
الباب ـ ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٦ باختلاف يسير في لفظه ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .