وصلت
، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض (٣) » . ١٢٥٨ / ٢ ـ
عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدّة الأيام والليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر » . ٦ ـ (
باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم اشتباه أيام العادة ) ١٢٥٩ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة ولا دما ، فانها تغتسل وتصلي وتصوم ، فاذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة ، فاذا رأت الطهر صلت ، واذا رأت الدم فهي مستحاضة . وقال أيضا : واذا رأت
الدم خمسة ايام ، والطهر خمسة ايام ، أو ترى الدم أربعة ايام ، والطهر ستّة ايام ، فاذا رأت الدم لم تصل ، واذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فاذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (١) ، اغتسلت واحتشت بالكرسف __________________________ (٣)
في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها . ٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٧ ح ١٢٦ . الباب ـ ٦ ١ ـ المقنع ص ١٥ ١٦
وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة . (١)
الدم الصبيب : الكثير ، ومنه الحديث : اذا كان دمها صبيبا ( مجمع =