٥ ـ ( باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة ، ويتأكد في البول )
٢٧١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبول ما يؤكل لحمه ، فلا بأس به » .
٢٧١٦ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال : فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (١) وقال في الخيل : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٢) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها » .
٢٧١٧ / ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم قال : كنت جالساً مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وناضح لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (١) قال : وهو هائج ، قال : وهو يبول ويضرب
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٥ ، البرهان ج ٢ ص ٣٦١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٨ ح ٧ .
(١) النحل ١٦ : ٥ .
(٢) النحل ١٦ : ٨ .
٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٤ .
(١) الخبط ، بالتحريك : نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل . ( مجمع البحرين ـ خبط ـ ج ٤ ص ٢٤٤ ) .