هلاكها ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (٣) » .
٢٦٨٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر ، فتمسح بالصعيد واترك الماء ، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (١) .
٢٠ ـ ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمّم )
٢٦٩٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه اذا (١) كان واجدا لثمنه فقد وجده ـ الا ان يكون في دفعه الثمن ما (٢) يخاف على نفسه التلف ان (٢) عدمه والعطب ، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي .
٢١ ـ ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء ، إلّا مع الضرورة ، وعدم تحريمه )
٢٦٩١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « لا
__________________________
(٣) النساء ٤ : ٢٩ .
٢ ـ المقنع ص ٩ .
(١) في المصدر : يفوت وقت الطهور .
الباب ـ ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
(١) في المصدر : عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه اذا .
(٢) وفيه : وفيه ما .
(٣) وفيه : منه ان .
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .