قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (١) صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها .
وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء ، فاذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي » .
٣٥ ـ ( باب عدم جواز صوم الحائض ، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه ، ووجوب قضائه )
١٣٣٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا طهرت المرأة (١) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديباً ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، افطرت وعليها القضاء » .
١٣٣٩ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة اذا حاضت فاغتسلت نهارا قال : « تكف عن الطعام احب اليّ ، قال : وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ ، اذا جاء في شهر رمضان » .
__________________________
(١) في المصدر : في وقت .
الباب ـ ٣٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
(١) في المصدر زيادة : من حيضها .
٢ ـ الجعفريات ص ٦١ .