قضاء تلك الصلاة ، وما ضيّعت (٢) بعدها » .
١٢٥٠ / ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال في حديث : « واذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة الى الحيضة الاخرى » .
٢ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )
١٢٥١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق (١) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض .
واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين .
الصدوق في المقنع : مثله (٢) .
__________________________
(٢) وفيه : ضيّعته
٥ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٣ ح ١٢ .
(١) رقأ الدمع والدم : اذا سكن وانقطع ( النهاية ج ٢ ص ٢٤٨ ) وجاء هنا على تسهيل الهمزة .
(٢) المقنع ص ١٧ .