جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع » .
٢٠٦٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع .
١٥ ـ ( باب جواز الشقّ واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )
٢٠٧٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اللحد (١) لاُمتي والضريح لأهل الكتاب » .
٢٠٧١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) انه الحد لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، واللحد (١) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح ان يشق له وسط القبر .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢ ح ٥ .
الباب ـ ١٥
١ ـ الجعفريات ص ٢٠١ .
(١) اللحد واللُّحد : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد اميل عن وسطه الى جانبه ، وقيل : الذي يحفر في عرضه . ( لسان العرب : لحد ج ٣ ص ٣٨٨ ، وانظر مادة : ضرح ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٠ ح ٥ .
(١) في المصدر : واللحد هو .