الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
١٨٧١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « اول ما يبدأ به من تركة الميت (١) : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .
٢٥ ـ ( باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به )
١٨٧٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان مات رجل مؤمن ، واحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها (١) ، وان لم تكن (٢) له ورثة فكفنه (٣) واحسب به من زكاة مالك ، فان اعطى ورثته قوم اخرون ثمن كفن ، فكفنه انت (٤) واحسبه من الزكاة ـ ويكون ما اعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .
الصدوق في المقنع : مثله (٥) .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤ .
(١) في المصدر : أول شيء يبدأ به مال الميت .
الباب ـ ٢٥
١ ـ فقه الرضا ص ٢٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) وفيه : يكن .
(٣) وفيه : فكفنه انت .
(٤) وفيه : فكفنه من مالك .
(٥) المقنع ص ٥٢ .