أبواب النجاسات والأواني
١ ـ ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ، مرتين عن الثوب والبدن )
٢٦٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أصاب بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره » .
٢٧٠٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل مرتين » .
وقالوا ( عليهم السلام ) : « كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه الجسد ، اذا أصابه » (١) .
٢٧٠١ / ٣ ـ عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال في الثوب يصيبه البول : « اغسله مرتين : الاولى للازالة ، والثانية للانقاء » .
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٣٢ ح ٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٤٨ ح ١٣١ .